إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر العقد مجددًا لسنة إضافية لعدم إخطار العامل صاحب العمل بعدم رغبته بالتجديد؟

الإجابة

لا، ولكن يلتزم بالتعويض عن فترة الإشعار التي التزم بها بقدر عدم التزامه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الان العامل باقي له 45 يوم على انتهاء العقد محدد المده (سنه) ويبغى ينهي العقد لكن الاشكاليه يوجد بند في العقد على الاخطار في حال عدم رغبة احد الطرفين في انهاء العقد لانتهاء مدته يجب الاشعار قبله ب60 يوم السؤال هل يعتبر الان العقد مجدد لسنه اضافيه ؟ لعدم اخطار العامل لصاحب العمل بعدم رغبته بالتجديد

مجيب

لا ولكن يلتزم بالتعويض عن فترة الاشعار اللي التزم فيها بقدر عدم التزامه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة