هل يعتبر العقد مجددًا لسنة إضافية لعدم إخطار العامل صاحب العمل بعدم رغبته بالتجديد؟
الإجابة
لا، ولكن يلتزم بالتعويض عن فترة الإشعار التي التزم بها بقدر عدم التزامه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الان العامل باقي له 45 يوم على انتهاء العقد محدد المده (سنه) ويبغى ينهي العقد لكن الاشكاليه يوجد بند في العقد على الاخطار في حال عدم رغبة احد الطرفين في انهاء العقد لانتهاء مدته يجب الاشعار قبله ب60 يوم السؤال هل يعتبر الان العقد مجدد لسنه اضافيه ؟ لعدم اخطار العامل لصاحب العمل بعدم رغبته بالتجديد
لا ولكن يلتزم بالتعويض عن فترة الاشعار اللي التزم فيها بقدر عدم التزامه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟