ما المقصود في سبب أحد الورثة في عقد الإيجار الورقي؟
الإجابة
بسبب النزاع على التركة، فإن الوكيل السابق غير متعاون، ولم يعمل على إعداد العقود الإلكترونية، والوكيل الجديد لا يملك أي مستند يثبت العلاقة التعاقدية مع المستأجرين، مع إصرار البعض منهم على استغلال النزاع بعدم التعاون.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
اش المقصود في سبب احد الورثه؟ موجود عقد اجار ورقي تسوي تسجيل حاله تعاقديه[ توثيق العقد اكتروني من طرف واحد من منصة أجار ] الاختصاص العامة
بسبب النزاع على التركه الوكيل السابق غير متعاون وفي الأصل لم يعمل العقود الإلكترونيه الان الوكيل الجديد لايملك اي مستند يثبت العلاقه التعاقدية مع المستأجرين مع اصرار البعض منهم باستغلال التنازع بعدم التعاون
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟