إجرائيالعقود والالتزامات

ما المقصود في سبب أحد الورثة في عقد الإيجار الورقي؟

الإجابة

بسبب النزاع على التركة، فإن الوكيل السابق غير متعاون، ولم يعمل على إعداد العقود الإلكترونية، والوكيل الجديد لا يملك أي مستند يثبت العلاقة التعاقدية مع المستأجرين، مع إصرار البعض منهم على استغلال النزاع بعدم التعاون.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اش المقصود في سبب احد الورثه؟ موجود عقد اجار ورقي تسوي تسجيل حاله تعاقديه[ توثيق العقد اكتروني من طرف واحد من منصة أجار ] الاختصاص العامة

مجيب

بسبب النزاع على التركه الوكيل السابق غير متعاون وفي الأصل لم يعمل العقود الإلكترونيه الان الوكيل الجديد لايملك اي مستند يثبت العلاقه التعاقدية مع المستأجرين مع اصرار البعض منهم باستغلال التنازع بعدم التعاون

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة