إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

متى يكون فسخ العقد من اختصاص المحكمة العامة ومتى يكون من اختصاص المحكمة التجارية؟

الإجابة

لا تمتلك الجمعيات سجلات تجارية، لذا يجب التأكد من ذلك لتفادي رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى يكون فسخ العقد من اختصاص المحكمة العامة ومتى يكون من اختصاص المحكمة التجارية؟

مجيب

الجمعيات ليس لها سجلات تجارية تأكد حتى لا ترد دعواك لرفعها على غير ذي صفة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة