إجرائيالعقود والالتزامات

هل سبق وأن حكم القضاء بتعويض قدره خمسمائة ألف ريال وأكثر في دعاوى الحق الخاص الناشئة عن الحوادث المرورية بناءً على إصابات مؤثرة مثبتة بتقارير طبية؟

الإجابة

غالباً لن يتم الحكم بأكثر من الدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل سبق وان حكم القضاء بتعويض قدره خمسمائة ألف ريال وأكثر في دعاوى الحق الخاص الناشئة عن الحوادث المرورية بناءً على إصابات مؤثرة مثبتة بتقارير طبية ؟

مجيب

غالبا لن يحكم بأكثر من الديه والله أعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة