هل يلزم تقرير نفسي لإثبات الضرر المعنوي الناتج عن الدهس؟
الإجابة
ليس بالضرورة أن يكون التقرير مطلوباً، بل المتطلب هنا هو إثبات الخطأ والضرر الذي تحقق في الشق البدني، بالإضافة إلى إثبات العلاقة السببية، وهذا يكمل مثلث التعويض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وهل يلزم تقرير نفسي حتى يقتنع فضيلته بالضرر المعنوي لقاء الدهس
ليس على كل حال والتقرير غير متطلب بل المتطلب هنا (خطأ وقد تحقق وهو مفتوض في واقعتك +ضرر تحقق في شقه البدني وعليك اثباته بالشق المعنوي +علاقة سببية) وهذا يكمل مثلث التعويض وبإذن الله يحكم لكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟