إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يلزم تقرير نفسي لإثبات الضرر المعنوي الناتج عن الدهس؟

الإجابة

ليس بالضرورة أن يكون التقرير مطلوباً، بل المتطلب هنا هو إثبات الخطأ والضرر الذي تحقق في الشق البدني، بالإضافة إلى إثبات العلاقة السببية، وهذا يكمل مثلث التعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وهل يلزم تقرير نفسي حتى يقتنع فضيلته بالضرر المعنوي لقاء الدهس

مجيب

ليس على كل حال والتقرير غير متطلب بل المتطلب هنا (خطأ وقد تحقق وهو مفتوض في واقعتك +ضرر تحقق في شقه البدني وعليك اثباته بالشق المعنوي +علاقة سببية) وهذا يكمل مثلث التعويض وبإذن الله يحكم لكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة