إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

لماذا لم يقبل القاضي ورقة الإقرار والتعهد من المدعى عليه بسداد مبلغ مالي مع وجود بصمة المدعي والمدعى عليه؟

الإجابة

إذا كانت هناك شبهة تلاعب أو عدم تطابق، أو إذا لم يتم مراعاة الشروط النظامية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار لماذا الشيخ ما يقبل ورقة الإقرار والتعهد من المدعى عليه بسداد مبلغ مالي مع وجود بصمة المدعي والمدعى عليه ؟ <This message was edited>

مجيب

إذا كانت هناك شبهة تلاعب أو عدم تطابق أو إذا لم تراع الشروط النظامية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة