إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يتم احتساب الفترة من تاريخ السرقة إلى تاريخ حكم الإدانة بالسرقة أو إلى تاريخ حكم التعويض بالحق الخاص؟

الإجابة

تاريخ اكتساب الحكم بالسرقة يعتبر حجة قطعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تكون من تاريخ السرقة إلى تاريخ حكم الإدانة بالسرقة أو إلى تاريخ حكم التعويض بالحق الخاص؟

مجيب

الي تاريخ اكتساب الحكم بالسرقة الصفه القطعيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة