إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل المطالبة بالأرباح أو فسخ العقد واسترداد المبلغ في الشركات المساهمة فيها تقادم؟

الإجابة

مطالبة مالية تتعلق بأجرة مدفوعة دون تمكين من الانتفاع، أو مطالبة مالية لاسترداد مبالغ مدفوعة، أو مطالبة مالية نتيجة تأجير من غير مالك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكمً افيدوني الله يعافيكم، هل المطالبه بالارباح إن وجدت او فسخ العقد واسترداد المبلغ في الشركات المساهمه فيها تقادم ؟ <This message was edited>

مجيب

مطالبة مالية (أجرة مدفوعة دون تمكين من الانتفاع) أو: مطالبة مالية باسترداد مبالغ مدفوعة مطالبة مالية نتيجة تأجير من غير مالك.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة