إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل كان الإقرار في الشرطة؟

الإجابة

يجب على القاضي مخاطبة الشرطة بهذا الشأن، حيث إن هذه الأوراق الرسمية لا تسلم إلا للجهة الرسمية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وهل الإقرار كان في الشرطة

مجيب

يطلب من القاضي مخاطبة الشرطة بذلك لأنها أوراق رسميه لاتسلم الا لجهة رسمية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة