إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن لموكلك أن ينكر محرر رسمي دون الادعاء بالتزوير لينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر؟

الإجابة

يجب أن يتم تقديم طلب العفو إذا كان الحق عاماً وتطبق عليه ضوابط العفو.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

للتنوبه : فيه خلط بين أحكام الطعن بالتزوير وإنكار الخط أو التوقيع! وهذا مفهوم خاطئ فبينهما فروق كثيرة سواء في الأحكام والإجراءات القضائية والنظامية، أوطريقة التحقق منهما والآثار المترتبة عليهما كما جاء في نظام الإثبات وغيره…

مجيب

أنكرت التوقيع ولا استمع لي القاضي

مجيب

واخذ بالورقه وندب خبير حتى يقدر مابعد الإقرار

مجيب

ولما رجعت لموكلي بلغني بانه ماوقع على جدولة السداد هذي ولا عنده علم وتوقيعه مختلف تمامًا عنها

مجيب

صحيح قالي نهاية الجلسة لك طريقين نظاميين

سائل

هل هي محرر رسمي او محرر عادي

سائل

على موكلك ان ينكر دون ان يدعي بالتزوير لينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر ،

مجيب

وضحت لك استاذ اني أنكرت وماعطاني وجه الشيخ وندب خبير

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة