هل يمكن لموكلك أن ينكر محرر رسمي دون الادعاء بالتزوير لينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر؟
الإجابة
يجب أن يتم تقديم طلب العفو إذا كان الحق عاماً وتطبق عليه ضوابط العفو.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
للتنوبه : فيه خلط بين أحكام الطعن بالتزوير وإنكار الخط أو التوقيع! وهذا مفهوم خاطئ فبينهما فروق كثيرة سواء في الأحكام والإجراءات القضائية والنظامية، أوطريقة التحقق منهما والآثار المترتبة عليهما كما جاء في نظام الإثبات وغيره…
أنكرت التوقيع ولا استمع لي القاضي
واخذ بالورقه وندب خبير حتى يقدر مابعد الإقرار
ولما رجعت لموكلي بلغني بانه ماوقع على جدولة السداد هذي ولا عنده علم وتوقيعه مختلف تمامًا عنها
صحيح قالي نهاية الجلسة لك طريقين نظاميين
هل هي محرر رسمي او محرر عادي
على موكلك ان ينكر دون ان يدعي بالتزوير لينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر ،
وضحت لك استاذ اني أنكرت وماعطاني وجه الشيخ وندب خبير
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟