هل عدم تقديم ما يثبت صحة الدفع في الدعوى الأصلية يعني عدم وجود قصد الضرر كركن من أركان التعويض؟
الإجابة
لا يُعتد ببلاغ التغيب لأنه تم رفعه بعد وجود نزاع بين الطرفين في مكتب العمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم الان اذا قدم شخص دفع ولم يثبت صحت الدفع في الدعوى الاصلية التي قدمت من المدعي قام برفع دعوى التعويض عن اتعاب المحاماة وحكم القاضي له لان المدعى عليه لم يقدم مايثبت الدفع بالدعوى الاصلية هل استطيع قول ان عدم تقديم مايثبت صحة الدفع لا يعني قصد الضرر الذي هو ركن من اركان التعويض
بلاغ التغيب لا يعتد به لانه رفع بعد وجود نزاع بين الطرفين في مكتب العمل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟