إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل عدم تقديم ما يثبت صحة الدفع في الدعوى الأصلية يعني عدم وجود قصد الضرر كركن من أركان التعويض؟

الإجابة

لا يُعتد ببلاغ التغيب لأنه تم رفعه بعد وجود نزاع بين الطرفين في مكتب العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الان اذا قدم شخص دفع ولم يثبت صحت الدفع في الدعوى الاصلية التي قدمت من المدعي قام برفع دعوى التعويض عن اتعاب المحاماة وحكم القاضي له لان المدعى عليه لم يقدم مايثبت الدفع بالدعوى الاصلية هل استطيع قول ان عدم تقديم مايثبت صحة الدفع لا يعني قصد الضرر الذي هو ركن من اركان التعويض

مجيب

بلاغ التغيب لا يعتد به لانه رفع بعد وجود نزاع بين الطرفين في مكتب العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة