إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يلزم أن يكون عقد التعويض محدد المدة؟

الإجابة

العقد المحدد المدة للعامل الأجنبي يتطلب تعويضاً وفقاً للمادة 77.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

يلزم يكون عقدهم محدد المدة للتعويض؟

مجيب

العامل الاجنبي دائما عقده محدد المدة

مجيب

وبالنسبة للعقد غير محدد المدة كذلك له تعويض بينته المادة ٧٧

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة