إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل الحكم على مالك أحد المؤسستين ذو صفة قانونية في حالة توقيع المدراء الإداريين على العقد دون أصحاب المؤسستين؟

الإجابة

يجب التأكد من العقد وأطرافه وصفاتهم والتضامن بينهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ..عقد تم بين مؤسستين والتوقيع من قبل المدراء الإداريين دون اصحاب المؤسستين وحصل خلاف مما أدى إلى دعوى وتم الحكم على مالك احد المؤسستين هل الحكم على ذي صفة ام لا علما ان كافة التوقيع بين المدراء ولكم الشكر ،،،

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله لابد تتأكد من العقد وأطرافه والصفه والتضامن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة