إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجوز وضع شرط التحكيم في عقود العمل، وما هو موقف العميل الذي تم الحكم ضده بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؟

الإجابة

يمكن المطالبة في التحكيم بتحميل الخاسر أتعاب التحكيم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل يجوز وضع شرط التحكيم في عقود العمل ؟ لدي عميل تم الحكم ضده بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم وهذا الشرط مكلف عليه <This message was edited>

سائل

جزاك الله خير 🙏

مجيب

تقدر تطالب في التحكيم بتحميل الخاسر لأتعاب التحكيم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة