إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هو الإجراء الصحيح في حالة إغلاق الشارع بسبب أعمال البلدية وتأثير ذلك على المستأجر؟

الإجابة

يجب أولاً إثبات الضرر وتقدير التعويض المناسب. يُفضل التظلم لدى الأمانة أو البلدية للحصول على تعويض عن الضرر. إذا كانت هناك شركة أو مؤسسة منفذة للمشروع ولديها عقد مع الأمانة أو البلدية، فيجب تقديم الدعوى ضد الشركة المقاولة لتجنب دفع الأمانة أو البلدية بأن المقاول هو المسؤول.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي عميل مستأجر محل في شارع تجاري قامت البلدية باعمل زفلته للشارع بالكامل مما ادى لاغلاق الشارع بشكل كامل لفترات طويله واعمال امتدت قرابه ٤ اشهر ايش الاجراء الصحيح من وجه نظركم لان المستاجر متضرر من هذه الاعمال ومنو قادر يطلع مبلغ الايجار وجزاكم الله خير

مجيب

اولا اثبات الضرر. وتقدير ما يجبر ذلك الضرر والأفضل التظلم على الامانه/البلديه للتعويض عن ذلك الضرر وان كانت هناك شركه او مؤسسه هي المنفذه للسفلته وبينها وبين الامانه/البلديه عقد يفيد بالتزام المقاول بالاضرار فتكون دعواك ضد الشركه المقاوله حتى لا تدفع الامانه/البلديه بأن المقاول هو المسؤول

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة