ما هو الإجراء الصحيح في حالة إغلاق الشارع بسبب أعمال البلدية وتأثير ذلك على المستأجر؟
الإجابة
يجب أولاً إثبات الضرر وتقدير التعويض المناسب. يُفضل التظلم لدى الأمانة أو البلدية للحصول على تعويض عن الضرر. إذا كانت هناك شركة أو مؤسسة منفذة للمشروع ولديها عقد مع الأمانة أو البلدية، فيجب تقديم الدعوى ضد الشركة المقاولة لتجنب دفع الأمانة أو البلدية بأن المقاول هو المسؤول.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي عميل مستأجر محل في شارع تجاري قامت البلدية باعمل زفلته للشارع بالكامل مما ادى لاغلاق الشارع بشكل كامل لفترات طويله واعمال امتدت قرابه ٤ اشهر ايش الاجراء الصحيح من وجه نظركم لان المستاجر متضرر من هذه الاعمال ومنو قادر يطلع مبلغ الايجار وجزاكم الله خير
اولا اثبات الضرر. وتقدير ما يجبر ذلك الضرر والأفضل التظلم على الامانه/البلديه للتعويض عن ذلك الضرر وان كانت هناك شركه او مؤسسه هي المنفذه للسفلته وبينها وبين الامانه/البلديه عقد يفيد بالتزام المقاول بالاضرار فتكون دعواك ضد الشركه المقاوله حتى لا تدفع الامانه/البلديه بأن المقاول هو المسؤول
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟