إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟

الإجابة

نعم، هناك فرق، وخاصة إذا كان العقد في الرياض، حيث توجد أحكام خاصة تتطلب إغلاق خاصية التجديد من منصة إيجار. يُنصح بإغلاق التجديد التلقائي لكافة عقود المستأجرين، إلا في حالات استثنائية، حيث إن بعض المستأجرين قد يتبعون أساليب للمماطلة. في إحدى الحالات، اتهم وكيل الملاك أحد الورثة بالتهجم بعد رفع دعوى إخلاء لعدم الالتزام بسداد الإيجار، مما يتطلب عدم موافقة المستأجر على هذه الخاصية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

بتاكد هل التجديد مفعل اولا في فرق؟

مجيب

نعم فيه فرق ، وخاصة اذا كان بالرياض له احكام خاصة

سائل

طيب اذا كان العقد باسم ابنه والساكن اهله وهو مو معاهم في اشكاليه ؟

سائل

لا بجده

مجيب

لابد من اقفال خاصية التجديد من منصة إيجار نصيحة فعلي اقفال التجديد التلقائي لكافة العقود

مجيب

المستأجرين إلا من رحم ربي عليهم أساليب في المماطلة والمراوغة

مجيب

في احد المستأجرين اتهم وكيل الملاك واحد الورثة بقسم الشرطة بالتهجم بعد أن رفع دعوى إخلاء لعدم الالتزام بقيمة الدفع الإيجارية

سائل

اقدر الان ولازم هو يوافق عليه ولا بس من جهتي اقفلها ؟

مجيب

هذا أسلوب

مجيب

ما يحتاج موافقته

مجيب

هذه خاصية للمالك المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة