إجرائيالعقود والالتزامات

ما هو الضرر الذي يمكن المطالبة بالتعويض عنه؟

الإجابة

يتمثل الضرر في الأضرار المادية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ما هو الضرر المطالب بالتعويض عنه

مجيب

ضرر مادي <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة