ما هو الاختصاص في الدعوى المتعلقة باستثمار مبلغ مالي في سوق الأسهم، وما هو تكييفها؟
الإجابة
يجب الدخول إلى منصة ناجز، ثم الضغط على الثلاث شرطات في الأعلى، بعد ذلك الضغط على محامي مرخص، ثم محامي ممارس، وإدخال المعلومات المطلوبة لمعرفة ما إذا كان مرخصاً أم لا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
اتفق مورث موكلي مع المدعى عليه على استثمار مبلغ مالي في سوق الأسهم وقام بتسليمه مبلغ مليونان وثمانمائة وسبعون ألفًا بموجب شيك مسحوب على البنك قام المدعى عليه بإيداع المبلغ في محفظة الأسهم وفقًا للإقرار المرفق مع الشيك وعليه لم يلتزم المدعى عليه بتسليم مورث موكلي او ورثته اي مبالغ ناتجة عن الارباح أو أصل رأس المال رغم المطالبات المتكررة السؤال لمن هو الاختصاص في هذه الدعوى؟ وماهو تكييفها ؟ من وجهة نظري أرى ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية والتنصيف مضاربة ما رأيكم ؟ <This message was edited>
ادخلي ناجز ثم اضغطي الثلاث الشرطات إلا فوق بعد كذا اضغطي على محامي مرخص وبعد محامي ممارس وبعدها ادخلي المعلومات المطلوبه ويطلع لك اذ كان مرخص او لا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟