إجرائيالعقود والالتزامات

كيف تصنف دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير في تسليم الوحدة السكنية من قبل المطور، هل هي عقد مقاولة؟

الإجابة

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة دعوى مطالبة بالتعويض عن التاخير بتسليم الوحدة السكنيه من قبل المطور ايش تصنيفها عامه عقد مقاوله ام ماذا ؟

مجيب

[URL]

سائل

جزاكم الله خير شفته انا فقط سؤالي عن التصنيف هل هو عقد مقاولة

سائل

وجدت اقرب شيء انه يكون عقد مقاوله

مجيب

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة