ما معنى إبطال العقد في حال عدم تطابق المبيع مع الوصف بسبب تضليل أو وجود شيء خفي تم اكتشافه لاحقاً؟
الإجابة
إبطال العقد ينشأ نتيجة عيب من عيوب الإرادة أو الرضا مثل التدليس أو الغلط أو الإكراه، ويكون ذلك معاصراً لإبرام العقد. في نظام المعاملات المدنية، العقد الذي يشوبه التدليس يكون موقوفاً لمصلحة المتعاقد المغبون، وله الحق في طلب إبطاله. الأثر المترتب على إبطال العقد هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مما يلزم البائع بإعادة كامل المبلغ المالي لك، مع إعادة السيارة له. لذا، فإن خيار إبطال العقد يحقق غايتك كاملة دون الحاجة لوجود كلمة
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
وابطال العقد يعني في حال ان المبيع لا يتطابق الوصف سواء بتضليل او شي خفي تم اكتشافه لاحقا .. صحيح ؟
إبطال العقد (هو المطلوب هنا): ينشأ نتيجة عيب من عيوب الإرادة أو الرضا (مثل: التدليس/التضليل، الغلط، الإكراه) يكون معاصراً لإبرام العقد. في نظام المعاملات المدنية، العقد الذي تشوبه شائبة التدليس يكون "موقوفاً" لمصلحة المتعاقد المغبون، وله الحق في طلب إبطاله.
الأثر المترتب على اختيار "إبطال العقد": عند الحكم بـ إبطال العقد، فإن الأثر النظامي المترتب عليه بموجب النظام هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الأثر الرجعي).
هذا يعني تلقائياً: إلزام البائع بإعادة كامل المبلغ المالي لك، ومقابل ذلك تعيد له السيارة. وبالتالي، فإن خيار "إبطال العقد" يحقق غايتك كاملة (الفسخ + استرداد المال) دون الحاجة لوجود كلمة "فسخ" صريحة في قائمة الطلبات. 💡 التوصية الإجرائية لتقديم الطلب: اختر (إبطال العقد) كطلب رئيسي من القائمة المظهرة في الصورة "27654.jpg". في خانة "الأسانيد والمرفقات" أو "مذكرة الدعوى"، صِغْ طلبك بوضوح مستنداً إلى مواد نظام المعاملات المدنية الخاصة بالتدليس وعيوب الرضا، واختم الدفع بعبارة واضحة مثل: "بناءً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بإبطال عقد البيع لإرادته المعيبة بالتدليس والتضليل، مع ما يترتب على ذلك من آثار نظامية بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره (...)." بالتوفيق وسداد الرأي في دعواكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟