هل يعتبر القضاء إنهاء العقد في العقود غير محددة المدة بسبب وجود وظيفة جديدة سبباً مشروعاً للإنهاء؟
الإجابة
لا يتطلب إنهاء العقد غير محدد المدة تقديم سبب، بل يكفي إرسال إشعار وفقاً لمدة العقد في حال رغبة العامل في إنهاء عقده بالتراضي. وفي حال رفض صاحب العمل، يتعين على العامل تقديم استقالة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار هل عندكم سوابق بخصوص هل القضاء يعتبر إنهاء العقد في العقود الغير محددة المدة بسبب وجود وظيفة جديدة سببا مشروعا للإنهاء؟
وعليكم السلام الي اعرفه مايحتاج تحط سبب لانهاء العقد غير محدد المدة فقط ترسل اشعار حسب مدة العقد
ايه صح بس لانه صاحب العمل حسب مكافأة نهاية الخدمة على إنها استقالة مع إنه العقد غير محدد
رفض انهاء بالتراضي وخلاها استقالة
يعتبر اجراء نظامي
كيف اجراء نظامي والمنظم حدد انه الاستقالة فقط في العقود محددة المدة والغير محددة أهم شي يلتزم بفترة الإشعار
في حال رغب العامل ينهي عقده بالتراضي ورفض صاحب العمل يقدم استقالة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟