إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر القضاء إنهاء العقد في العقود غير محددة المدة بسبب وجود وظيفة جديدة سبباً مشروعاً للإنهاء؟

الإجابة

لا يتطلب إنهاء العقد غير محدد المدة تقديم سبب، بل يكفي إرسال إشعار وفقاً لمدة العقد في حال رغبة العامل في إنهاء عقده بالتراضي. وفي حال رفض صاحب العمل، يتعين على العامل تقديم استقالة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار هل عندكم سوابق بخصوص هل القضاء يعتبر إنهاء العقد في العقود الغير محددة المدة بسبب وجود وظيفة جديدة سببا مشروعا للإنهاء؟

مجيب

وعليكم السلام الي اعرفه مايحتاج تحط سبب لانهاء العقد غير محدد المدة فقط ترسل اشعار حسب مدة العقد

سائل

ايه صح بس لانه صاحب العمل حسب مكافأة نهاية الخدمة على إنها استقالة مع إنه العقد غير محدد

مجيب

رفض انهاء بالتراضي وخلاها استقالة

مجيب

يعتبر اجراء نظامي

سائل

كيف اجراء نظامي والمنظم حدد انه الاستقالة فقط في العقود محددة المدة والغير محددة أهم شي يلتزم بفترة الإشعار

مجيب

في حال رغب العامل ينهي عقده بالتراضي ورفض صاحب العمل يقدم استقالة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة