إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكن للولد الذي تم بيع سيارته غصباً عنه أن يتعامل مع هذا الوضع قانونياً؟

الإجابة

إذا كانت السيارة باسم الابن وهي هدية صحيحة من أخته، فلا يجوز للأب بيعها لمصلحته الشخصية. وفي حال بيعها دون حق، يمكن المطالبة بإبطال البيع أو التعويض وفقاً لظروف القضية، مع مراعاة أن الابن قاصر، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لحماية حقه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ولد عمره ١٧ سنه عنده سياره هديه من اخته باسمه راح ابوه باع السياره غصب عن الولد والولد زعلان وش الحل القانوني بمثل حالته

مجيب

إذا كانت السيارة باسم الابن وهي هدية صحيحة من أخته، فلا يجوز للأب بيعها لمصلحته الشخصية. وإذا باعها دون حق، فيمكن المطالبة بإبطال البيع أو التعويض بحسب ظروف القضية، مع مراعاة أن الابن قاصر فتُتخذ الإجراءات النظامية المناسبة لحماية حقه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة