إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن تقديم شكوى ضد المحقق إذا كان لديه صلة بالمدعي وذكر معلومات غير صحيحة؟

الإجابة

إذا تم إحالة القضية إلى المحكمة، يجب تقديم طلب ببطلان التحقيق مع ذكر الوقائع والمستندات، والاستناد إلى المادة 187، وطلب إعادة التحقيق وفقًا للمادة 189.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اشتكاه وجاب فيه العيد وذكر ماذا يخفي المحقق؟ هل له صلة بالمدعي؟ جملتين بس

سائل

اي مخالف للنظام حقك تشتكي عليه ماعليك منه

مجيب

اذا راحت للمحكمه ادفع ببطلان التحقيق واذكر الوقائع والمستندات واستند على المادة ١٨٧ واطلب من القاضي اعادة التحقيق على المادة ١٨٩ <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة