إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

إذا ثبت عند القاضي الإكراه أثناء التحقيق، هل سيعتمد عليه القاضي أم سيطرحه؟

الإجابة

هذه مسألة أخرى ولا يمكن اعتبارها بطلان التحقيق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو ثبت عند القاضي الاكراه وقت التحقيق هل راح يعتمد عليه القاضي ولا يطرحه ؟

مجيب

هذي مسألة ثانية ما تسمى بطلان التحقيق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة