كيف يمكن استعادة فرق الثمن في حالة عدم التخلص من الرهن وعدم الفسخ؟
الإجابة
بناءً على المادة 338، يحق للمدعي فسخ البيع، ولكن هناك حق متعلق بالغير وهو الرهن. في هذه الحالة، يكون أمام المدعي خياران: 1- سداد الرهن مع بقاء حق الفسخ قائماً، والعودة على البائع بما دفعه وما خسره بسبب البيع وفقاً للمادة السابقة. 2- إذا لم يتمكن من فك الرهن، يسقط حق الفسخ ويحق له الرجوع على البائع بفرق الثمن وفقاً للمادة 341/ب، التي تنص على أنه إذا رتب المشتري على المبيع حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
كيف يعود بفرق الثمن وهو لم يتخلص من الرهن ولم يفسخ ؟ ولو استطاع الانفاكك من الرهن لم بدخل في حكم المادة اصلًا !! <This message was edited>
بناء على المادة ٣٣٨ له حق فسخ البيع لكن هناك حق متعلق بالغير وهو الرهن هنا يصبح بين خيارين : ١- اما ان يسدد الرهن ويبقي حق الفسخ قائما ويعود على البائع بما دفع وبما خسره بسبب البيع بناء على المادة السابقة. ٢- اذا لم يستطيع فك الرهن يسقط حق الفسخ ويحق له في المادة ٣٤١ / ب الرجوع على البائع بفرق الثمن الفقرة "ب" تنص على (إذا رتّب المشتري على المبيع حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة).
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟