إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكن استعادة فرق الثمن في حالة عدم التخلص من الرهن وعدم الفسخ؟

الإجابة

بناءً على المادة 338، يحق للمدعي فسخ البيع، ولكن هناك حق متعلق بالغير وهو الرهن. في هذه الحالة، يكون أمام المدعي خياران: 1- سداد الرهن مع بقاء حق الفسخ قائماً، والعودة على البائع بما دفعه وما خسره بسبب البيع وفقاً للمادة السابقة. 2- إذا لم يتمكن من فك الرهن، يسقط حق الفسخ ويحق له الرجوع على البائع بفرق الثمن وفقاً للمادة 341/ب، التي تنص على أنه إذا رتب المشتري على المبيع حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف يعود بفرق الثمن وهو لم يتخلص من الرهن ولم يفسخ ؟ ولو استطاع الانفاكك من الرهن لم بدخل في حكم المادة اصلًا !! <This message was edited>

مجيب

بناء على المادة ٣٣٨ له حق فسخ البيع لكن هناك حق متعلق بالغير وهو الرهن هنا يصبح بين خيارين : ١- اما ان يسدد الرهن ويبقي حق الفسخ قائما ويعود على البائع بما دفع وبما خسره بسبب البيع بناء على المادة السابقة. ٢- اذا لم يستطيع فك الرهن يسقط حق الفسخ ويحق له في المادة ٣٤١ / ب الرجوع على البائع بفرق الثمن الفقرة "ب" تنص على (إذا رتّب المشتري على المبيع حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة).

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة