إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للشخص المفصول بسبب غير مشروع المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن السنة كاملة أم عن 6 شهور فقط؟

الإجابة

يتم المطالبة بالمستحقات عن السنة كاملة، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الإنهاء غير المشروع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم لو شخص فصل بسبب غير مشروع ومده عقده سنه وفصل بعد 6 شهور هل يطالب بمكافأة نهايه الخدمه عن السنة كامله ام عن 6 شهور فقط وشكراً

مجيب

وعليكم السلام.. يطالب بها عن السنة كاملة ويطالب بتعويض عن الإنهاء الغير مشروع أيضًا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة