هل يحق للشخص المفصول بسبب غير مشروع المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن السنة كاملة أم عن 6 شهور فقط؟
الإجابة
يتم المطالبة بالمستحقات عن السنة كاملة، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الإنهاء غير المشروع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم لو شخص فصل بسبب غير مشروع ومده عقده سنه وفصل بعد 6 شهور هل يطالب بمكافأة نهايه الخدمه عن السنة كامله ام عن 6 شهور فقط وشكراً
وعليكم السلام.. يطالب بها عن السنة كاملة ويطالب بتعويض عن الإنهاء الغير مشروع أيضًا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟