كيف يمكن فهم عقد العمل في ضوء نظام العمل ونظام المعاملات المدنية؟
الإجابة
يصح شرط المنافسة إذا تم تحديد الزمان والمكان والمدة، ويعتبر باطلًا بدونها، وذلك في حق العامل كمنافس وليس العمل لدى منافس.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
الأخوة الكرام من الخطأ أن نقتصر في فهمنا لعقد العمل حول ماورد في نظام العمل فحسب، ونتجاهل ما ورد في نظام المعاملات المدنية. هناك فهم شائع وهو خاطئ للأسف، يقول بأن أي شرط غير مذكور في نظام العمل فلا يمكن أن يتضمنه عقد العمل، وهذا ليس له وجاهة، إذ أن نظام المعاملات المدنية فصّل في الالتزامات تفصيلاً حسنًا. وعقد العمل من العقود المسماة المندرجة تحت نظام المعاملات المدنية، ويجوز أن يدرج فيه أي شرط يرتضيه الطرفان بما لا يخالف النظامين. والعقد - أيًا كان شكله- فهو من مصادر الالتزام، ويصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل، كما قررت المادة (٧٠) من نظام المعاملات المدنية كما نصت المادة (٧٤) على أنه يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان. *فما هو وجه القول ببطلان هذه الشروط في عقود العمل؟* <This message was edited>
في الحقيقة لا يلزم أن نبحث الغاية إذ أنها مفترضة ومشروعة، حسب نص المادة (٧٦) من نظام المعاملات المدنية: "كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك." وعليه، فيلزم على من يقول عكس ذلك إقامة الدليل
شرط المنافسة يصح إذا أدرج بتحديد الزمان والمكان والمدة ويبطل بدونها.
في حق العامل كمنافس وليس العمل لدى منافس
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟