إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكنني رفع قضية في حال تم تسجيلي في منشأة بدون علمي، ومن الجهة المسؤولة التي أستطيع الرجوع لها لأخذ بيانات المؤسسة؟

الإجابة

يمكن الحصول على الاشتراكات السابقة من خلال التأمينات أو من خلال قوى العمل التي تحتوي على بيانات المنشأة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال تم تسجيلي في منشأة بدون علمي هل اقدر ارفع عليهم قضيه؟

سائل

وايضاً من الجهة المسؤولة الي ارجع لها لأخذ بيانات المؤسسه

سائل

لاني تواصلت مع قوى قالو الموضوع مو عندنا

مجيب

عن طريق التأمينات يظهر لك الاشتراكات السابقة او عن طريق قوى تحصل عقدك فيه بيانات المنشأة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة