هل يمكنني رفع قضية في حال تم تسجيلي في منشأة بدون علمي، ومن الجهة المسؤولة التي أستطيع الرجوع لها لأخذ بيانات المؤسسة؟
الإجابة
يمكن الحصول على الاشتراكات السابقة من خلال التأمينات أو من خلال قوى العمل التي تحتوي على بيانات المنشأة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم في حال تم تسجيلي في منشأة بدون علمي هل اقدر ارفع عليهم قضيه؟
وايضاً من الجهة المسؤولة الي ارجع لها لأخذ بيانات المؤسسه
لاني تواصلت مع قوى قالو الموضوع مو عندنا
عن طريق التأمينات يظهر لك الاشتراكات السابقة او عن طريق قوى تحصل عقدك فيه بيانات المنشأة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟