إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هي المصلحة في عقد الهبة بالنسبة للواهب وعقد الصلح بالنسبة للمصطلح؟

الإجابة

ينتفي الشرط من المصلحة لكلا الطرفين، بعكس العقود المذكورة، حيث يكون الالتزام فيه تقييدًا ودفع ضرر. ولكن ذكرها يكون لمصلحة أحد المتعاقدين، بعكس شرط عدم فتح سجل تجاري غير منافس.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

كل مصادر الالتزام بهذا الشكل بعض الالتزامات فيها تقييد وبعضها دفع ضرر وبعضها جلب نفع، وبعضها للوقاية وبعضها بالإرادة المنفردة فلو قلنا أنه يجب على جميع العقود أن تكون مرتبطة بالمصلحة، فما هي المصلحة في عقد الهبة بالنسبة للواهب؟ وماهي المصلحة في عقد الصلح بالنسبة للمصطلح؟

سائل

النظام نصّ صراحةً على مشروعيته فالله يعينك على إقامة الدليل 😁 من أصعب الأمور إقامة الدليل على بطلان أمر افترض النظام أنه صحيح اسأل مجرّب <This message was edited>

مجيب

لكن الشرط ينتفي فيه المصلحة لكلا الطرفين بعكس العقود المذكورة بردك ومعك حق في كون الالتزام فيه تقييد ودفع ضرر لكن ذكرهم يكون لمصلحة احد المتعاقدين بعكس شرط عدم فتح سجل تجاري غير منافس <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة