أي عقود تقصد، هل هي مطالبة باسم الشركة أم باسم ملاك الشركة؟
الإجابة
عقد الشراكة وعقد تنفيذ المشاريع باسم الشركة ضد الشركة المنفذة للمشروع. إدارة الشركة تقوم بإصدار وكالة، ولا علاقة للممثل النظامي بذلك. إذا نصت الجمعية على توكيل الممثل، يجب على صاحب المشكلة إصدار وكالة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (20 مداخلة)
أي عقود تقصد؟
عقد الشراكة وعقد صاحب تنفيذ المشاريع
نعم عقد التأسيس منفصل عن عقد تقديم الخدمة
تمام
قدم مطالبة عادية بدون النظر للاشخاص
مطالبة باسم الشركة أم باسم ملاك الشركة؟
أنا إشكاليتي كانت في الوكالة
باسم الشركة ضد الشركة المنفذه للمشروع
من الي يسوي وكالة الشركة بواسطة ممثلها أم ملاك الشركة بوكالة جماعية
باسم الشركة بواسطة ممثلها صحيح؟
أدارة الشركة تسوي لك وكالة ماله دخل الممثل النظامي
المشكلة صاحب الشركة المنفذة للمشروع دخل شريك فيما بعد في الشركة وصار ممثل لها في نفس الوقت
شوف في محضر الجمعية العمومية مين اللي له الصلاحية بالتوكيل
اي شفته ممثلي الشركة
عادي مايهم هنا له صفة وهناك له صفة اخرى
يعني قصدك الممثل ماراح يسوي لك وكالة بسبب النزاع
نعم
هم ثنين ممثلين واحد منهم هو صاحب المشكلة
هل الثاني يقدر يسوي وكالة لحاله؟
خللص اذا نصت الجمعية علي توكيل الممثل خلي صاحب المشكلة يسوي لك وكالة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟