كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
الإجابة
طالما يوجد تواصل مع العميل بالشكل المطلوب، يمكن الاكتفاء بالاتصال دون الحاجة للاجتماع، مع ضرورة تسجيل المحادثة لضمان سماع الوكيل لكل التفاصيل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (13 مداخلة)
ودي اوريكم كيف يرد
دام فيه تواصل مع العميل بالشكل المطلوب يوضح كل ما يرغب فيه اتصال
مو طبيعي مره
الله يسهل الامور ويعدي عقده على خير
موترني مره
خلاص مو شرط تقابلون العميل .. دام فيه تواصل مع العميل ولم تتجاهلونه
صح الله يسعدك
هذا عنده شي يروح المحكمة
خصمي واقابله بمكتبي سلامات . يبغى زوم ومسجل اوك غير كذا انصح بالاعتذار حتى يكون عندك امانه مع اللي وكلك
الي وكلني يبغاني اقابله وانهي الموضوع المشكلة ان هو ذا الشخص معتقد ان الموضوع بيدي انا شخصياً
بقله ان المكتب صيانه ومادري متى يخلص
ماني مرتاحه له
زووم مع الذكر انه مسجل حتى يسمع الوكيل كل شي .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟