إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للعميل فسخ العقد في حال رفض أي بند فيه؟

الإجابة

يتم تحديد طريقة الاجتماع غير الحضوري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الرفض لاي بند فالعقد يحق للعميل فسخه؟

مجيب

مااقول ترفض بس تحدد طريقه اجتماع غير حضوري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة