إجرائيالعقود والالتزامات

هل يُعتد بالملحق في حال نشوء خلاف في المحكمة؟

الإجابة

نعم، إذا ثبت صحة العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

طيب حال نشوء خلاف في المحكمة هل الملحق يعتد به ؟

مجيب

نعم إذا ثبت صحه العقد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة