إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للبنك سحب السيارة بعد تأخير السداد لشهر واحد؟

الإجابة

راجع العقد، حيث يحق له اتخاذ الإجراءات في حالة تأخير السداد لأكثر من ثلاث مرات متفرقة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، هل يحق للبنك سحب سياره وتاخير السداد كان شهر واحد

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته راجع العقد تاخير السداد اكثر من ٣ مرات متفرقه يحق له

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة