هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
الإجابة
يعود تقدير تحقق أركان التعويض إلى اجتهاد الدائرة ناظرة الدعوى، حيث تم تقديم الطلب للنيابة وتمت إحالته لرئيس فرع النيابة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
استشاره سريعه هل اتعاب المحاماه في القضايا العماليه تكون الزاميه دفعها للطرف الخسران في القضيه ولا بس في القضايا التجاريه؟
لا مو شرط
يرجع لاجتهاد الدائرة ناظرة الدعوى بتحقق اركان التعويض
وكيف يشوفون انه يستحق انه يدفع الطرف الثاني اتعاب المحاماه يعني اركان التعويض الثلاث كيف يكيفونها مع القضية العماليه
تم تقديمها للنيابة وتم احالتها لرئيس فرع النيابة وبعد يومين حتقيد ان شاء الله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟