إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

الإجابة

يعود تقدير تحقق أركان التعويض إلى اجتهاد الدائرة ناظرة الدعوى، حيث تم تقديم الطلب للنيابة وتمت إحالته لرئيس فرع النيابة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

استشاره سريعه هل اتعاب المحاماه في القضايا العماليه تكون الزاميه دفعها للطرف الخسران في القضيه ولا بس في القضايا التجاريه؟

مجيب

لا مو شرط

مجيب

يرجع لاجتهاد الدائرة ناظرة الدعوى بتحقق اركان التعويض

سائل

وكيف يشوفون انه يستحق انه يدفع الطرف الثاني اتعاب المحاماه يعني اركان التعويض الثلاث كيف يكيفونها مع القضية العماليه

مجيب

تم تقديمها للنيابة وتم احالتها لرئيس فرع النيابة وبعد يومين حتقيد ان شاء الله

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة