إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن المطالبة بالهدايا والذهب حتى لو كان الفسخ قبل الدخول؟

الإجابة

هناك تفاصيل تتعلق بالعدول قبل الخطبة وبعدها، وكذلك في حالة الدخول، حيث ينظم النظام هذه الحالات وفقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد ولائحته التنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

حتى لو كان الفسخ قبل الدخول؟

مجيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك تفصيل بحسب اذا كان العدول قبل الخطبه وقبل الدخول عليها و كذلك فصل النظام في سبب اول متسبب في العدول سواء كان من الخاطب او المخطوبه كذلك فصل النظام في الواقعه اذا كانا بعد الخطبه كتابه عقد النكاح وقبل الدخول ا و بعد الدخول فهناك تفصيل في الامر وفقكم الله لكل خير

مجيب

بحسب نظام الاحوال الشخصيه الجديد ولائحته التنفيذيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة