إجرائيالعقود والالتزامات

ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟

الإجابة

نعم، يتم فسخ العقد، وتندرج تحت ذلك الطلبات المتعلقة بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام وش هو محل الدعوى فسخ عقد … ؟

سائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل العامل أجنبي أو سعودي من خلاله تحدد نوع عقد العمل والتعويض يكون بناءً على المادة 77

مجيب

نعم فسخ العقد ومن ثمّ تندرج تحته طلبات

سائل

هل البيع كان بصفتهم الشخصية والبيع للاستخدام الشخصي المدني او السيارة مستخدمة لعمل تجاري والبيع كان بصفتهم تجار؟ ان كانت الاولى فالمحكمة العامة ان كانت الثانية فالمحكمة التجارية نعم يأخذ صفة التاجر

سائل

محل العقد وشو؟ اذا كان ليس عقارًا، فالمختصة التجارية

مجيب

نعم ليس عقاراً مدة العقد ١٠ سنوات وخالف بنود العقد وحاب اطلع خلاص لانه حتى ريال بسبب جهدي وعملي ما اعطاني ويقول ماحققت أرباح والنسبه متحدده وبفسخ قبل توزيع الأرباح بشهر ولكن هل طلب تعويض عن المده اللي عملت فيها راح اكسب الدعوى فسخ مع التعويض ان شاء الله او فيها عدم كسب قضيه الله يجزاك خير

سائل

ان كنت تطالب بفسخ العقد لإخلال المتعاقد الآخر أحد بنود العقد كما ذكرت فهذا يمكّنك من فسخ العقد. ولكن مسألة التعويض ماهي وجاهة طلبك له؟ وهل تحققت المسؤولية العقدية لأجل أن تطالب به؟ تعتمد على تفاصيل النزاع والعقد والأضرار الناتجة عن مخالفته لبنود العقد والخ..

مجيب

بيض الله وجهك كفيت ووفيت

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة