هل يجب تحديد المطالبة بأجر كامل المدة المتبقية من العقد للعامل الأجنبي، أم شهرين فقط؟
الإجابة
عقد الأجنبي يكون دائمًا محدد المدة، وإذا لم ينص على مدة محددة مكتوبة، فتكون مدة العقد سنة، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن باقي السنة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
العامل اجنبي، فهل نحدد في المطالبة أنه يستحق أجر كامل المدة المتبقية من العقد؟، أو عن شهرين؟ لأنه قد تكون الشركة فيها شرط تعويض أو شرط جزائي محدد عند الإنهاء
عقد الأجنبي دائمًا محدد المدة وان لم ينص على مدة محددة مكتوبة فتكون مدة العقد سنة طالب له بالتعويض عن باقي السنة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟