إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجب تحديد المطالبة بأجر كامل المدة المتبقية من العقد للعامل الأجنبي، أم شهرين فقط؟

الإجابة

عقد الأجنبي يكون دائمًا محدد المدة، وإذا لم ينص على مدة محددة مكتوبة، فتكون مدة العقد سنة، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن باقي السنة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

العامل اجنبي، فهل نحدد في المطالبة أنه يستحق أجر كامل المدة المتبقية من العقد؟، أو عن شهرين؟ لأنه قد تكون الشركة فيها شرط تعويض أو شرط جزائي محدد عند الإنهاء

مجيب

عقد الأجنبي دائمًا محدد المدة وان لم ينص على مدة محددة مكتوبة فتكون مدة العقد سنة طالب له بالتعويض عن باقي السنة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة