إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يتضمن العقد بنداً ينص على رفع المحامي لاستئناف أم أنه يقتصر على الحكم الابتدائي؟

الإجابة

نعم، تم تحويل القضية، ولا نرغب في استرجاع الأتعاب، ولكن نرغب في إثبات المسؤولية التقصيرية على المحامي لنتمكن من رفع نقض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل بنود العقد مذكور ان المحامي يرفع استئناف ؟ ام ان العقد فقط حكم ابتدائي

مجيب

ايوا وتم تحويله ايضاً

مجيب

لا مانبغا نسترجع الاتعاب اهم شي نبغا نثبت المسؤولية التقصيريه على المحامي عشان نقدر نرفع نقض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة