إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هو الاختلاف في طريقة فسخ عقد الموظف من قبل صاحب العمل؟

الإجابة

إذا كان هناك شرط تعويض في حال الفسخ من طرفهم، فإن الرضا بإنهاء العقد بالتراضي يؤدي إلى فقدان الحق في التعويض. ولا يحق لهم المطالبة بما يستحقونه في حال تم إنهاء العقد بالتراضي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الإختلاف هنا ليس في احقية صاحب العمل في فسخ عقد الموظف الإختلاف في طريقة الفسخ فقط

مجيب

إذا فيه شرط تعويض في حال الفسخ من طرفهم ورضى إنهاء بالتراضي تروح عليه ، غير ساند مايستحقه في حال أنهى بالتراضي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة