ما هو الاختلاف في طريقة فسخ عقد الموظف من قبل صاحب العمل؟
الإجابة
إذا كان هناك شرط تعويض في حال الفسخ من طرفهم، فإن الرضا بإنهاء العقد بالتراضي يؤدي إلى فقدان الحق في التعويض. ولا يحق لهم المطالبة بما يستحقونه في حال تم إنهاء العقد بالتراضي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الإختلاف هنا ليس في احقية صاحب العمل في فسخ عقد الموظف الإختلاف في طريقة الفسخ فقط
إذا فيه شرط تعويض في حال الفسخ من طرفهم ورضى إنهاء بالتراضي تروح عليه ، غير ساند مايستحقه في حال أنهى بالتراضي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟