إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة رفض العاملة العمل لدى الكفيل خلال فترة التجربة، وهل يتطلب ذلك إصدار إقامة جديدة؟

الإجابة

استناداً إلى المادة 77 من نظام العمل، يستحق العامل تعويضاً عن إنهاء العقد غير المشروع برواتب المدة المتبقية من العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مين. عنده خبرة بشأن عدم رغبة العاملة في العمل لدى الكفيل خلال فترة التجربة. ... هل النظام يبقي التعاقد. وهل يتطلب اصدار اقامة من الكفيل في حال العاملة رفضت العمل وتم ارسالها للمكتب وهل يجب على المكتب اصدار تأشيرة جديدة مباشرة حال استلام العاملة الاولى. او اعادة الميلغ ومبلغ التامين من يدفعه ؟ عاجل ...

مجيب

بناءً على المادة 77 من نظام العمل يستحق العامل تعويض عن الانهاء الغير مشروع برواتب المدة المتبقية من العقد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة