ما هي الإجراءات المتبعة في حالة رفض العاملة العمل لدى الكفيل خلال فترة التجربة، وهل يتطلب ذلك إصدار إقامة جديدة؟
الإجابة
استناداً إلى المادة 77 من نظام العمل، يستحق العامل تعويضاً عن إنهاء العقد غير المشروع برواتب المدة المتبقية من العقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مين. عنده خبرة بشأن عدم رغبة العاملة في العمل لدى الكفيل خلال فترة التجربة. ... هل النظام يبقي التعاقد. وهل يتطلب اصدار اقامة من الكفيل في حال العاملة رفضت العمل وتم ارسالها للمكتب وهل يجب على المكتب اصدار تأشيرة جديدة مباشرة حال استلام العاملة الاولى. او اعادة الميلغ ومبلغ التامين من يدفعه ؟ عاجل ...
بناءً على المادة 77 من نظام العمل يستحق العامل تعويض عن الانهاء الغير مشروع برواتب المدة المتبقية من العقد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟