إجرائيالعقود والالتزامات

هل يمكن المطالبة بكامل المدة المتبقية في العقد بعد فسخه، وما هي البدلات المستحقة؟

الإجابة

يعتبر فسخ العقد إجراءً مناسباً في هذه الحالة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

يعني نطالب بكامل المدة المتبقية في العقد؟

مجيب

نعم هذا الي أراه مناسب

سائل

بيض الله وجهك وفيما يخص البدلات نطالب بمدة عمل الموظف لين فسخ العقد ولا عن كامل العقد؟ معلش طولت عليك

مجيب

نعم لين فسخ العقد

مجيب

وجهك الله ييسر امرك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة