كيف يمكن فسخ العقد مع المؤجر والحصول على تعويض إذا كان العقد باقي منه 10 أيام؟
الإجابة
يجب عليكم التوصل إلى اتفاق بينكم للخروج بناءً على طلب المؤجر، مع عدم المطالبة بباقي أجور الأشهر المتبقية. في حال رفع المؤجر لعقد الإيجار في التنفيذ، يمكنكم رفع منازعة لدى قاضي التنفيذ لإثبات أن خروجكم كان بناءً على طلب المؤجر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
اذا المؤجر اخل بالالتزام وابغى افسخ العقد من المحكمة واخذ تعويض ولكن العقد باقي منه ١٠ ايام كيف الوضع اذا رفعت قضية والجلسة بتتاخر
وهل اجمع بين الطلبين؟
لانه طلعنا من الشقة قبل نهاية العقد بشهرين ورفض يرجع المبلغ المتبقي
المفروض ما تطلعون حتى تعملون بينكم اتفاق انكم تطلعون بناء على طلبه وفي نفس الوقت لا يطالبكم بباقي اجور الاشهر المتبقية
على العموم ترفع دعوى موضوعية في المحكمة العامة تثبت فيها بأن المؤجر هو اللي طلب منك تطلع
واذا كان المؤجر رفع عقد الاجار في التنفيذ ترفع انت منازعة عند قاضي التنفيذ تثبت له انك طلعت بناء على طلب المؤجر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟