إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكن فسخ العقد مع المؤجر والحصول على تعويض إذا كان العقد باقي منه 10 أيام؟

الإجابة

يجب عليكم التوصل إلى اتفاق بينكم للخروج بناءً على طلب المؤجر، مع عدم المطالبة بباقي أجور الأشهر المتبقية. في حال رفع المؤجر لعقد الإيجار في التنفيذ، يمكنكم رفع منازعة لدى قاضي التنفيذ لإثبات أن خروجكم كان بناءً على طلب المؤجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

اذا المؤجر اخل بالالتزام وابغى افسخ العقد من المحكمة واخذ تعويض ولكن العقد باقي منه ١٠ ايام كيف الوضع اذا رفعت قضية والجلسة بتتاخر

سائل

وهل اجمع بين الطلبين؟

سائل

لانه طلعنا من الشقة قبل نهاية العقد بشهرين ورفض يرجع المبلغ المتبقي

مجيب

المفروض ما تطلعون حتى تعملون بينكم اتفاق انكم تطلعون بناء على طلبه وفي نفس الوقت لا يطالبكم بباقي اجور الاشهر المتبقية

مجيب

على العموم ترفع دعوى موضوعية في المحكمة العامة تثبت فيها بأن المؤجر هو اللي طلب منك تطلع

مجيب

واذا كان المؤجر رفع عقد الاجار في التنفيذ ترفع انت منازعة عند قاضي التنفيذ تثبت له انك طلعت بناء على طلب المؤجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة