إجرائيالعقود والالتزامات

ما هو تصنيف دعوى مشتري لم يتم نقل ملكية المركبة بعد المبايعة بموجب عقد؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب لتسليم المبيع أو فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو تصنيف دعوى مشتري تمت المبايعة بموجب عقد ولم ينقل ملكية المركبة ؟

مجيب

تفضل

مجيب

تسليم مبيع او فسخ

مجيب

وإعادة المبالغ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة