هل يمكن لإمام مسجد مسجل بالتأمينات الاجتماعية أن يتدرب لدى مكتب محاماة، وما هو رأيكم في التدريب لدى المركز العدلي مقارنة بمكتب المحاماة للحصول على الرخصة والخبرة؟
الإجابة
لا يمكن تسجيل متدرب في التأمينات الاجتماعية إذا كان مسجلاً في عقد وزارة الشؤون الإسلامية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل لإمام مسجد بنظام العقود مسجل بالتأمينات الاجتماعية أن يتدرب لدى مكتب محاماة أو يجب أن يتفرغ ؟ وما رأيكم يازملاء بالتدريب لدى المركز العدلي مقارنة بالتدرب لدى مكتب محاماة للحصول على الرخصة والخبرة أيضاً ؟
ما يقدر لأنه لن يسجل متدرب وهو مسجل في التأمينات على عقد وزارة الشؤون الاسلامية
إذن يحوّل على نظام المكافآت أم ممكن يسوى له إستثناء؟ بحيث يُبين أنه لاتعارض بين طبيعة أوقات العمل
هم ما عليهم ألزم ما عليهم ما تصير في التأمينات عشان يقيدونك كمتدرب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟